الشيخ محمد آصف المحسني
273
معجم الأحاديث المعتبرة
44 كتاب الإجارة ( 1 ) كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته [ 9080 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : كنت مع الرضا عليه السلام في بعض الحاجة فأردت أن انصرف إلى منزلي فقال لي : انصرف معي نبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المُعَتِّب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أوارِيَ الدَّواب وغير ذلك ، وإذا معهم أسود ليس منهم ، فقال : ما هذا الرّجل معكم ؟ قالوا : يعاوننا ونعطيه شيئا قال : قاطعتموه على أجرته ؟ قالوا : لا هو يرضى منّا بما نعطيه ، فأقبل عليهم يضربهم بالسَّوْط وغضب لذلك غضباً شديداً ، فقلت : جعلت فداك لم تُدْخِل على نفسك ؟ فقال : إنّي قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة أن يَعْمَلَ معهم أحد ( أجير - يب ) حتى يُقاطعوه ( على ) أجرته ، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلّا ظنّ أنّك قد نقصته أجرته وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء ، فان زدته حَبَّةً عرف ذلك لك ، ورأى أنّك قد زدته . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بتفاوت ما . [ 9081 / 2 ] التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 288 ، التهذيب : 7 / 212 وجامع الأحاديث : 24 / 85 .